الفصل 410 - 2
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ1985 )
ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺩﻓﻊ ﺸﻴﻙ ﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﺤﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺒﻐﺭﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺴﻤﻌﺘﻪ.
ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺩﻓﻊ ﺸﻴﻙ ﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﺤﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺒﻐﺭﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺴﻤﻌﺘﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون