الفصل 406
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﺇﻤﻬﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل 394.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون