الفصل 401
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻤـﻥ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺇﻻ ﻟـﺯﻤﻬﻡ ﻏـﺭﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺇﻻ ﻟـﺯﻤﻬﻡ ﻏـﺭﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون