الفصل 400
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون