الفصل 399
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﺠﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺤﺼل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺇﻥ ﻗﻁﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﺠﺭﻱ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﻠﻔﺎﺅﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻭﺍ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
ﺇﻥ ﻗﻁﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﺠﺭﻱ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﻠﻔﺎﺅﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻭﺍ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون