الفصل 398
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ. ﺃﻤﺎ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﺇﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺭﺠﻭﻉ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺃﺠـل ﺍﻟﻌﺭﺽ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ.
ﺇﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺭﺠﻭﻉ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺃﺠـل ﺍﻟﻌﺭﺽ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون