الفصل 397
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون