الفصل 396
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﺩ ﻨﻅﺎﺌﺭﻩ ﻤﺒﺭﺉ ﻟﻠﺫﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺸﺘﺭﻁﺎ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻴﺒﻁل ﻤﻔﻌـﻭل ﺍﻟﻨﻅـﺎﺌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻅﻬﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺠﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون