الفصل 395
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺎ ﺒـﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴـﻲ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﺫﻜـﺭ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﻨﻅﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﻜﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺫﺍﺘﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون