الفصل 394
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺤﺎﺌل ﻻ ﻤﺭﺩ ﻟﻪ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﻨـﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﺘﻤﺩﺩ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺅﺭﺨﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 388 ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺜﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﻟﻪ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺒﻤﻥ ﻜﻠﻔﻪ ﺒﻌـﺭﺽ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺅﺭﺨﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 388 ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺜﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﻟﻪ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺒﻤﻥ ﻜﻠﻔﻪ ﺒﻌـﺭﺽ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون