الفصل 391
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
(1 ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ (2 ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ %6 ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
(3 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
(1 ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ (2 ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ %6 ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
(3 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون