الفصل 390
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﻴﻙ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل.
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻﺤﻘﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭﻻ.
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﻜل ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻﺤﻘﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭﻻ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون