الفصل 384
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺼـﻜﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﺤﺭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻻ ﻟﺤﺭﻴﻑ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺩﻯ ﺼﻴﺭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻘﺒﺽ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺸﻴﻜﺎ ﻤﺴﻁﺭﺍ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺤﺭﻓﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺼﻴﺭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﻁﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌـﻪ ﺇﻻ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻁﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﻁﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌـﻪ ﺇﻻ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻁﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون