الفصل 385
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻹﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﻴﺠـﺏ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﺴﻁﺭﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون