الفصل 383
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻁﺭﻩ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺎ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ "ﺼﻴﺭﻓﻲ" ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺎ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ "ﺼﻴﺭﻓﻲ" ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون