الفصل 382
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل 379 ﺒﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون