الفصل 381
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤـﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺴﻤﻪ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﻬـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻅﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون