الفصل 379
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺴﺭﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺇﺫﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺒﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون