Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في2 أوت 1999) للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية (نفحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وألغيت وعوضت بالفصل 4 من المرسوم رئيس
الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). ويحكم بهذه في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقو جن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية :
- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد. *
* المشاركة في معركة
*إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. أضيفت هذه الجريمة بالقانون
وعدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :
* الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية
او إذا أقترنت المخالفة بجريمة القرار. - بالنسبة للجرائم الرياضية :
* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات
*ترديد السعرات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو الضد الأشخاص. - بالنسبة لجرائم الاعتداء علي الأموال والأملاك :
*الاعتداء على المزارع * الاعتداء على عقار مسجل
* تكسير حد
*الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. *السرقة. *الاستيلاء على لقطة . *افتكاك حوز بالقوة . *الإضرار بملك الغير
*الحريق عن غير عمد . - بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة : *التجاهر بما ينافي الحياء. *الاعتداء على الأخلاق الحميدة. * السكر المكررة
*مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء . . -بالنسبة للجرائم الاجتماعية :
*جرائم الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

ومخالفة وكذلك
الحوادث الشغل والأمراض المهنية. *جرائم إهمال العيال
*عدم احضار المحضون
* هو نوع من الثلب يشمل نشر معلومات زائفة للضرر بسمعة شخص ما.


* الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ
*الإيهام بجريمة. *التكفف. - بالنسبة للجرائم الاقتصادية و المالية :
*إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
* الجرائم المترتبة عن المنافسة المنافسة

القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق

والأسعار وقانون حماية المستهلك،
*إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة علي الدفع
*الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة. * تعطيل حرية الاشهارات . - بالنسبة لجرائم البيئة :
* قوانين البيئة. -بالنسبة للجرائم العمرانية :
*جرائم القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة
الجرائم العسكرية : (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في
12 أوت 2009)
*عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). ويحكم بهذه في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقو جن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية :
- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد. *
* المشاركة في معركة
*إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. أضيفت هذه الجريمة بالقانون
وعدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :
* الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية
او إذا أقترنت المخالفة بجريمة القرار. - بالنسبة للجرائم الرياضية :
* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات
*ترديد السعرات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو الضد الأشخاص. - بالنسبة لجرائم الاعتداء علي الأموال والأملاك :
*الاعتداء على المزارع * الاعتداء على عقار مسجل
* تكسير حد
*الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. *السرقة. *الاستيلاء على لقطة . *افتكاك حوز بالقوة . *الإضرار بملك الغير
*الحريق عن غير عمد . - بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة : *التجاهر بما ينافي الحياء. *الاعتداء على الأخلاق الحميدة. * السكر المكررة
*مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء . . -بالنسبة للجرائم الاجتماعية :
*جرائم الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

ومخالفة وكذلك
الحوادث الشغل والأمراض المهنية. *جرائم إهمال العيال
*عدم احضار المحضون
* هو نوع من الثلب يشمل نشر معلومات زائفة للضرر بسمعة شخص ما.


* الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ
*الإيهام بجريمة. *التكفف. - بالنسبة للجرائم الاقتصادية و المالية :
*إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
* الجرائم المترتبة عن المنافسة المنافسة

القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق

والأسعار وقانون حماية المستهلك،
*إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة علي الدفع
*الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة. * تعطيل حرية الاشهارات . - بالنسبة لجرائم البيئة :
* قوانين البيئة. -بالنسبة للجرائم العمرانية :
*جرائم القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة
الجرائم العسكرية : (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في
12 أوت 2009)
*عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. الفصل 15 ثالثا أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999وألغي وعوض بالفصل 4 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية :
-ان يكون المهتم حاضرا بالجلسة. -أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية. -أن لا يكون عائدا يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية. وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل الفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجل جوابه. وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى. والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية يحال فورا على تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية
وعند التعذر يبقى قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف تنفيذ العقوبات المختص. وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم. ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلا بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة. ولا يمكن الجمع بيت عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن. الفصل 15 رابعا أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009) تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا (20) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000) وإن تعدد المتضررون . و لا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني. ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي. ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة. ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و 87 و 87 مكرر و 90 و 91 و 101 و 103 و 104 و 125 و 126 فقرة أولى و 127 و 128 و 143 و 206 و 209 و 212 و 214 و 215 فقرة أولى و 219 فقرة أولى و 224 فقرة أولى و 227 مكرر فقرة ثانية و 228 مكرر و 238 و 240 مكرر و 241 و 243 و 244 و 284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و 411 ثالثا من المجلة التجارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟