الفصل 15 - 2
المجلة الجزائية
الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). ويحكم بهذه في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقو جن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية :
- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد. *
* المشاركة في معركة
*إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. أضيفت هذه الجريمة بالقانون
وعدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :
* الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية
او إذا أقترنت المخالفة بجريمة القرار. - بالنسبة للجرائم الرياضية :
* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات
*ترديد السعرات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو الضد الأشخاص. - بالنسبة لجرائم الاعتداء علي الأموال والأملاك :
*الاعتداء على المزارع * الاعتداء على عقار مسجل
* تكسير حد
*الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. *السرقة. *الاستيلاء على لقطة . *افتكاك حوز بالقوة . *الإضرار بملك الغير
*الحريق عن غير عمد . - بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة : *التجاهر بما ينافي الحياء. *الاعتداء على الأخلاق الحميدة. * السكر المكررة
*مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء . . -بالنسبة للجرائم الاجتماعية :
*جرائم ومخالفة
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
*عدم احضار المحضون
*
يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية
* الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ
*الإيهام بجريمة. *التكفف. - بالنسبة للجرائم الاقتصادية و المالية :
*إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
* الجرائم المترتبة عن
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق
*إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة علي الدفع
*الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة. * تعطيل حرية الاشهارات . - بالنسبة لجرائم البيئة :
*
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
*جرائم
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
الجرائم العسكرية : (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في
12 أوت 2009)
*عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). ويحكم بهذه
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد. *
يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية
* المشاركة في معركة
*إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. أضيفت هذه الجريمة بالقانون
وعدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :
*
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
او إذا أقترنت المخالفة بجريمة القرار. - بالنسبة للجرائم الرياضية :
* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات
*ترديد السعرات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو الضد الأشخاص. - بالنسبة لجرائم الاعتداء علي الأموال والأملاك :
*الاعتداء على المزارع * الاعتداء على عقار مسجل
* تكسير حد
*الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. *السرقة. *الاستيلاء على لقطة . *افتكاك حوز بالقوة . *الإضرار بملك الغير
*الحريق عن غير عمد . - بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة : *التجاهر بما ينافي الحياء. *الاعتداء على الأخلاق الحميدة. * السكر المكررة
*مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء . . -بالنسبة للجرائم الاجتماعية :
*جرائم
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
*عدم احضار المحضون
*
يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية
* الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ
*الإيهام بجريمة. *التكفف. - بالنسبة للجرائم الاقتصادية و المالية :
*إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
* الجرائم المترتبة عن
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق
*إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة علي الدفع
*الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة. * تعطيل حرية الاشهارات . - بالنسبة لجرائم البيئة :
*
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
*جرائم
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
الجرائم العسكرية : (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في
12 أوت 2009)
*عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. الفصل 15 ثالثا أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999وألغي وعوض بالفصل 4 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية :
-ان يكون المهتم حاضرا بالجلسة. -أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية. -أن لا يكون عائدا يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
وعند التعذر يبقى
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.