الفصل 146
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل موقوف يفر من محل إيقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف أو التهديد أو بكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام. والمحاولة موجبة للعقاب. وإذا وقع إرشاء أو محاولة إرشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام. «ويعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله إليه »
( أضيفت بالأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945 ) . ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.
( أضيفت بالأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945 ) . ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون