الفصل 243
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمّد أداء زور أو يمين باطلة في قضية مدنية. ولا عقاب على الشاهد بالزور الذي يرجع في شهادته قبل الحكم في القضية إلا إذا كان الباعث على ذلك عطايا أو وعودا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون