الفصل 317
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبات المذكورة :
أولا : الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أولأناس بحالة سكر،
ثانيا : كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأماكن العامة الأخرى، (نقحت بالأمر المؤرخ في 13 أفريل 1943),
ثالثا : الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25 و 26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 1896
رابعا : الأشخاص الذين يباشرون على رؤوس الملا سوء معاملة حيوانات أهلية لهم أو أنيط حفظها بعهدتهم. ويحكم دايما بالعقاب بالسجن في صورة تكرر الفعل.
أولا : الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أولأناس بحالة سكر،
ثانيا : كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأماكن العامة الأخرى، (نقحت بالأمر المؤرخ في 13 أفريل 1943),
ثالثا : الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25 و 26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 1896
رابعا : الأشخاص الذين يباشرون على رؤوس الملا سوء معاملة حيوانات أهلية لهم أو أنيط حفظها بعهدتهم. ويحكم دايما بالعقاب بالسجن في صورة تكرر الفعل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون