الفصل 102
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يدخل دون مراعاة الموجبات القانونية أو دون لزوم ثابت لذلك مسكنا دون رضاء صاحبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون