الفصل 267
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
المقصود بالمحل المسكون هو كل بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيّج معدّ لسكنى الإنسان ويعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 ولو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون