الفصل 311
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون العقاب بالسجن مدة شهرين إذا وقعت الجريمة المبيّنة بالفصل 310 من هذه المجلة دون قصد الإضرار. إلا أن ذلك لا يمنع من العمل حسب الحالة بأحكام الفصلين 217 و 225 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون