الفصل 257 - 2
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار مقترفو النهب أو الإضرار الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوّة علنيّة لمواد الأكل أو للبضائع أو للملابس أو للأملاك المنقولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون