الفصل 275
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة شهرين الحرفي في صنع الأقفال أو غيره من الحرفيين الذي يبيع أو يسّلم شخصا، دون التحّقق من صفته، مخاطيف معدّة للخلع، أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو صاحب الشيء المعدّ له أو لنائب المالك المعروف لديه مفاتيح مهما كان نوعها بالاعتماد على صور من شمع أو غير ذلك من القوالب أو الأمثلة. ويكون العقاب، بالنسبة لمن ذكر من محترفي صنع الأقفال وغيرهم من الحرفيين، بالسجن مدة شهر إن فتحوا أقفالا قبل التحقق من صفة الشخص الذي طلب منهم ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون