Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة شهرين الحرفي في صنع الأقفال أو غيره من الحرفيين الذي يبيع أو يسّلم شخصا، دون التحّقق من صفته، مخاطيف معدّة للخلع، أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو صاحب الشيء المعدّ له أو لنائب المالك المعروف لديه مفاتيح مهما كان نوعها بالاعتماد على صور من شمع أو غير ذلك من القوالب أو الأمثلة. ويكون العقاب، بالنسبة لمن ذكر من محترفي صنع الأقفال وغيرهم من الحرفيين، بالسجن مدة شهر إن فتحوا أقفالا قبل التحقق من صفة الشخص الذي طلب منهم ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟