الفصل 209
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989),
يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.
يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون