الفصل 252
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005). يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوزفي نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم إرتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخّلي، إن حصل ذلك، عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه. ويعفى من العقوبات الواردة بالفصول 237 و 250 و 251 من هذه المجلة كل مخالف يكون قد بادر قبل كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإطلاع السلط على الجرائم الواردة بالفصول السابقة أو أعلم السلط على مرتكبيها أو المشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون