الفصل 321
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :
أولا : الأشخاص الذين يشغلون الطريق العام دون رخصة ممن له النظر بوضعهم مباشرة أو بواسطة موادا أو أشياء مهما كانت طبيعتها من شأنها المساس بأمن أو حرية المرور أو بإحداث حفر به،
ثانيا : الأشخاص الذين في صورة الترخيص لهم بشغل الطريق لا يرفعون الأشياء التي وضعوها به في الأجل المعيّن ممن له النظر أو الذين يتغافلون عن إنارة المواد أو الأشياء التي وضعوها بالطريق العام أو الحفر التي أحدثوها به،
ثالثا : الأشخاص الذين يطفئون الأضواء المعدّة لتسهيل الجولان بالطريق العام أو لمنع الحوادث،
رابعا : الأشخاص الذين يتركون حيواناتهم حتى تلحق بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنتزهات أو الأرصفة دون أن يمنع ذلك من العمل بالمخالفات والعقوبات المستوجبة لها المقرّرة بالقوانين الخاصة.
أولا : الأشخاص الذين يشغلون الطريق العام دون رخصة ممن له النظر بوضعهم مباشرة أو بواسطة موادا أو أشياء مهما كانت طبيعتها من شأنها المساس بأمن أو حرية المرور أو بإحداث حفر به،
ثانيا : الأشخاص الذين في صورة الترخيص لهم بشغل الطريق لا يرفعون الأشياء التي وضعوها به في الأجل المعيّن ممن له النظر أو الذين يتغافلون عن إنارة المواد أو الأشياء التي وضعوها بالطريق العام أو الحفر التي أحدثوها به،
ثالثا : الأشخاص الذين يطفئون الأضواء المعدّة لتسهيل الجولان بالطريق العام أو لمنع الحوادث،
رابعا : الأشخاص الذين يتركون حيواناتهم حتى تلحق بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنتزهات أو الأرصفة دون أن يمنع ذلك من العمل بالمخالفات والعقوبات المستوجبة لها المقرّرة بالقوانين الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون