الفصل 52
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ارتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقررة بالفصل 317 من هذا القانون. وتكرر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون