الفصل 29
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تسبق الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة و لم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون