الفصل 192
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصول من 185 إلى 188 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا عرّفوا بها وبفاعليها السلط قبل ارتكابها وقبل كل محاكمة أو إذا ساهموا ولو بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض على بقية مرتكبيها. إلا أنه يمكن الحكم عليهم بالرغم من ذلك بمنع الإقامة أو وضعهم تحت المراقبة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون