الفصل 240 مكرر
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958),
كل من تعمّد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمّد تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا. ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.
كل من تعمّد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمّد تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا. ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون