الفصل 71
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005). يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون