الفصل 274
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ستة وثلاثون دينارا كل من يفتعل أو يغيّر مفاتيح أو يصنع آلة يعلم أنها معدّة لسرقة. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني حرفيا في صنع الأقفال. ولا يمنع ذلك، عند الاقتضاء، من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة للمشاركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون