Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ستة وثلاثون دينارا كل من يفتعل أو يغيّر مفاتيح أو يصنع آلة يعلم أنها معدّة لسرقة. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني حرفيا في صنع الأقفال. ولا يمنع ذلك، عند الاقتضاء، من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة للمشاركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟