الفصل 187
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989),
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدّلس أو يغيّر العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدّلسة أو مغيّرة.
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدّلس أو يغيّر العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدّلسة أو مغيّرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون