الفصل 1
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
ا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من سابق الوضع لكن إذا وضع بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات
وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره,
وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون