الفصل 186
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989),
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدّلس أو يغيّر العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدّلسة أو المغيّرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدّلس أو يغيّر العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدّلسة أو المغيّرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون