الفصل 320
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب العقوبات المذكورة :
أولا : الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قذورات على عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم،
ثانيا: الأشخاص الذين يضعون أو يتركون بمجاري المياه أو منابعها مواد أو غيرها من الأشياء الممكن سدّها بها.
أولا : الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قذورات على عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم،
ثانيا: الأشخاص الذين يضعون أو يتركون بمجاري المياه أو منابعها مواد أو غيرها من الأشياء الممكن سدّها بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون