الفصل 258
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون