الفصل 112
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميا بقرار فصله عن وظيفته استمر على مباشرتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون