الفصل 100
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نّقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون