الفصل 60 - 3
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957). يعد مرتكبا للتجسس
و يعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة. ويستوجب نفس العقاب المقرر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.
و يعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة. ويستوجب نفس العقاب المقرر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون