الفصل 309
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969)
يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.
يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون