الفصل 208
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر منه الموت بالصور المقرّرة بالفصل قبله يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون