الفصل 289
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عامين الإنسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد إخفاء الأشياء التابعة لمكاسب هذا الأخير أو يستظهر بديون له عليه صورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون