الفصل 150
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام الذي يخالف منع الإقامة أو الذي جعل تحت المراقبة الإدارية ويرتكب الواجبات التابعة لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون