الفصل 68
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005). يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون