الفصل 246
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تحصل النميمة :
أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به ليس بثابت،
ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت عندما يسمح له القانون بذلك. والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.
أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به ليس بثابت،
ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت عندما يسمح له القانون بذلك. والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون